الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

303

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه الا انه لا يقتضى الا امتناع الاجتماع و عدم وجود احدهما الا مع عدم الآخر الذى هو بديل وجوده المعاند له فيكون فى مرتبته لا مقدما عليه و لو طبعا و المانع الذى يكون موقوفا عليه الوجود هو ما كان ينافى و يزاحم المقتضى فى تأثير لا ما يعاند الشىء و يزاحمه فى وجوده